العلامة الحلي
267
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
محلّها . ويدخل في لفظ الدابّة الذكر والأنثى والسليم والمعيب والصغير والكبير . هذا مع الإطلاق ، فإن قرن بلفظه ما يخصّص اللفظ بأحدها ، حمل عليه ، فلو قال : أعطوه دابّة للكرّ والفرّ والقتال ، حمل على الفرس ، وكذا لو قال : دابّة يقاتل عليها ، أو يسهم لها من الغنيمة . ولو قال : دابّة ينتفع بظهرها ودرّها ، حمل على الفرس والأنثى من الحمير عندنا ؛ لأنّ لبنها مباح ، وعند العامّة تحمل على الأنثى من الخيل خاصّة « 1 » . وكذا لو قال : بظهرها ونسلها ، حمل على الأنثى من الخيل والحمير إجماعا ، وخرج منه البغال ؛ لأنّه لا نسل لها ولا درّ ، وكذا يخرج منه الذكور من الصنفين . ولو قال : دابّة يحمل عليها ، حمل على البغال والحمير ، إلّا أن يكون في بلد جرت عادته بالحمل على البراذين فيدخل الجميع . ولو كان في بلد يعتاد فيه الحمل على الإبل والبقر ، جاز أن يعطى منهما ، قاله بعض الشافعيّة « 2 » . ومنعه باقيهم ؛ لأنّا إذا نزّلنا لفظ الدابّة على الأجناس الثلاثة لا ينتظم منّا حملها على غير هذه الأجناس بأن نصفها بصفة أو نقيّدها بقيد « 3 » . وليس بجيّد ؛ لأنّ عرف البلد بالنسبة إلى ذلك البلد يجري مجرى
--> ( 1 ) التهذيب - للبغوي - 5 : 88 ، البيان 8 : 232 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 83 ، روضة الطالبين 5 : 151 . ( 2 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 83 ، روضة الطالبين 5 : 151 .